وفقًا للمادة 2 من اتفاقية Bangui: أي فعل أو ممارسة ، في ممارسة الأنشطة الصناعية أو التجارية ، يخلق أو من المحتمل أن يخلق ارتباكًا مع شركة الآخرين ، وخاصة مع منتجاتها أو خدماتها.
حقائق تأسيسية
4.1 الارتباك
يمكن أن تتعلق بـ:
علامة تجارية (مسجلة أم لا)
اسم تجاري
علامة مميزة
عرض المنتجات أو الخدمات
شخص مشهور
4.2 التحسن إلى الصورة أو السمعة
يتضمن إضعاف الصورة بواسطة:
الحد من الطابع المميز
الحد من قيمة الإعلان
الأضرار التي لحقت بسمعة العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو علامة مميزة
4.3 الخداع فيما يتعلق بالجمهور
يتعلق بالمعلومات الخاطئة حول:
عملية التصنيع
الأصل الجغرافي
سعر المنتج أو الخدمة
4.4 التشوه
أي ادعاء كاذب أو مسيء يشوه الشركة أو الشخص أو المنتج المتنافس.
وسائل الحماية
الاستئناف المتاح: يمكن لأي شخص مصاب الاستيلاء على محكمة دولة عضو للحصول على:
الأوامر
أضرار
أي تعويض آخر ينص عليه القانون المدني
حساب الأضرار: يأخذ القاضي في الاعتبار العواقب الاقتصادية السلبية التي عانت منها والأرباح التي حققها مؤلف القانون